الحر العاملي

443

وسائل الشيعة ( آل البيت )

3 - باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو حرم حلالا ( 24010 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلح جائز بين الناس . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 24011 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .

--> الباب 3 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 5 : 259 / 5 . ( 1 ) التهذيب 6 : 208 / 479 . ( 2 ) الفقيه 3 : 20 / 52 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ( 1 ) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب وفى الباب 12 أو في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الإجارة وفى الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي وفى الباب 6 من أبواب كيفية الحكم . وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب ، وفى الباب 6 من أبواب الضمان .